للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه (١)، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها (٢)، ثم توضأ وضوءًا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، (٣) فصلى، فقمت فتَمَطِّيْت (٤)، كراهية أن يرى أنِّي كنت أرتقبه، فتوضأت، فقام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر ثم اضطجع فنام حتى نفخ (٥)، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة، فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا».

قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلًا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر: «عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري» وذكر خصلتين.


(١) قال النووي - في شرح مسلم (٦/ ٦٥) -: هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر.
وانظر: إكمال المعلم (٣/ ١١٨) وشرح أبي داود لابن رسلان (١٩/ ٢٤٨).
وبوب عليه أبو داود: بابٌ في النوم على طهارة. والصحيح أنَّ تطهر النبي بعد الاستيقاظ الثاني. انظر: (ص: ١٣٥).
والعطف في قوله: «وجهه ويديه» لا يفيد الترتيب فالعطف بالواو لمطلق الجمع والمعهود من فعل النبي غسل الكفين أولًا لأنَّهما آلة التنظيف.
(٢) الشِّنَاق: يطلق على السير الذي تعلق به القربة، وعلى الخيط الذي يشد به فمها. يقال شنق القربة وأشنقها إذا أوكأها، وإذا علقها. وقوله: «فأطلق شِنَاقها» أي حل الخيط الذي تربط به القربة ليتوضأ.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ١٣٣) والفائق في غريب الحديث (٢/ ٢٦٣) والنهاية في غريب الحديث (٢/ ٥٠٦) ولسان العرب (١٠/ ١٨٨).
(٣) بين وضوءين: وضوءًا خفيفًا ووضوءًا كاملًا جامعًا لجميع السنن.
أبلغ: أوصل الماء إلى المواضع التي يجب إيصال الماء إليها.
لم يكثر: اكتفى بأقل من الثلاث في الغسل فتكون مفسرة لقوله: بين وضوءين. ويحتمل لم يكثر من صب الماء.
انظر: الكواكب الدراري (٢٢/ ١٣١) وإرشاد الساري (٩/ ١٨٣).
(٤) تمطيت: التمطي التمدد وأصله الدال مددت وقيل أصله الطاء من المطا وهو الظهر وهذا قول الأصمعي وهو أظهر لأنَّ المتمطي يمد مطاه بتمطيه أي ظهره. فعلى هذا أصله تمطط فاستثقلوا الجمع بين الطاءات فقالوا: تمطى.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٢٣) وغريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٦٥) ومشارق الأنوار (١/ ٣٧٨).
(٥) انظر: (ص: ٢٥٩).

<<  <   >  >>