للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقدم (١) استشكال الحفاظ ابن حجر وابن رجب والعيني لرواية سعيد بن جبير فعدد الصلاة فيها ليس محفوظًا والله أعلم.

الرواية السابعة: رواية مِقْسَم بن بُجْرة عن ابن عباس :

«فصلى خمس ركعات» رواه النسائي في الكبرى (٤٠٧) ورواته ثقات وليس محفوظًا والمحفوظ الرواية السابقة شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

الرواية الثامنة: رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عن ابن عباس :

«فأوتر بتسع أو سبع» رواه ابن خزيمة (١١٠٣) والطبراني في الكبير (١٢/ ١٦٦) والبزار (٥٣٢٠) ورواته ثقات.

وهو شاذ فلم يذكر أحد من الرواة عن ابن عباس الوتر بسبع أو تسع والله أعلم.

قال ابن رجب: الروايات الصحيحة عن ابن عباس في وصفه صلاة النبي ليلة بات عند خالته ميمونة ، يدل عليه: أنَّه يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة (٢).

الترجيح: الذي يظهر لي أنَّ ما زاد على الوتر بثلاث لا يصح فالثابت الوتر بثلاث وبواحدة ولا يظهر لي تعارض بينها فمن ذكر الوتر بواحدة أراد آخر تسليمة في الصلاة ومن ذكر الوتر بثلاث باعتبار قصر القراءة فيها فهي ليست كالثمان التي قبلها والله أعلم.


(١) انظر: (ص: ٢٠٥).
(٢) فتح الباري (٩/ ١٠٤).

<<  <   >  >>