للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي قبلها، يفصل في كل ثنتين بالتسليم، وصلى ثلاثًا أوتر بهن بعد الاثنتين» رواه تمام (١٣١٨) وإسناده ضعيف والحديث منكر السند والمتن.

الرواية الخامسة: رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس :

«فجعل يسلم من كل ركعتين … فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة» رواه ابن خزيمة (١٠٩٣) وابن المنذر في الأوسط (٢٦٦٤) وإسناده ضعيف وهذه الرواية منكرة السند والمتن.

الرواية السادسة: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رواه عنه:

١: الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير رواه عنه:

١): شعبة بن الحجاج: «فصلى خمس ركعات» رواه البخاري في أكثر من موضع منها (١١٧).

٢): محمد بن قيس: «صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن» رواه أبو داود (١٣٥٦) وورواته ثقات.

والمحفوظ من رواية سعيد بن جبير الوتر بخمس.

٢: يحيى بن عباد: «ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» رواه أبو داود (١٣٥٧) والنسائي في الكبرى (٤٠٦) والطبراني في الكبير (١٢/ ٣١) ومحمد بن نصر - مختصر قيام الليل - ص: (٣١٣) ورواته ثقات.

٣: حبيب بن أبي ثابت: «حتى صلى ثمان ركعات يضطجع بين كل ركعتين، وأوتر بثلاث» رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٠) وإسناده ضعيف.

فهذه الرواية منكرة السند والمتن فهي تخالف رواية شعبة وغيره الوتر بخمس.

٤: عكرمة بن خالد المخزومي: «يسلم في كل ركعتين، حتى إذا فرغ من وتره، أمسك يسيرًا» رواه أحمد (٣٤٩٢) وابن خزيمة (١٠٩٤) وابن المنذر في الأوسط (٢٦٦٥) وإسناده ضعيف وهي رواية منكرة السند والمتن.

والمحفوظ ما تقدم عن عكرمة بن خالد مرسلًا والله أعلم.

<<  <   >  >>