للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما فعل أول مرة حتى صلى إحدى عشرة ركعة» (١).

الدليل التاسع: في حديث عائشة ، «ثم ينصرف فيغفي قليلًا فأقول: هذا غفا أم لا؟ حتى يأتيه المؤذن فيقول مثل ما قال في الأولى، ثم يجلس فيدعو بالسواك فيستن ويتوضأ، ثم يركع ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة، فكانت هذه صلاته ثلاث عشر ركعة» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبلهما.

الرد: الحديثان منكران.

الدليل العاشر: السواك فيه نظافة فهو يناسب الطهارة فيكون من أجزائها (٣).

الرد: السواك فيه شائبة تعبد فيستحب ولو كان الفم نظيفًا.

القول الثالث: استحباب السواك مطلقًا: فيستحب السواك بين كل ركعتين سواء استاك للوضوء أو لا. صلى قبلهما صلاة بسواك أو لا. وهذا قول لبعض الأحناف (٤) وهو مذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) واختاره ابن حزم (٧).

الدليل الأول: عن أبي هريرة عن النبي قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي


(١) الحديث منكر انظر: (ص: ٦٠٩).
(٢) انظر: (ص: ٦٠٩).
(٣) انظر: الكوكب الدري (١/ ٥٤).
(٤) انظر: البناية (١/ ١٤٨) وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (١/ ٢٣٤).
(٥) انظر: المجموع (١/ ٢٧٤) وتحفة المحتاج (١/ ٧٧) والإقناع مع حاشية الخطيب (١/ ١٨١) ومغني المحتاج (١/ ٩٦).
تنبيه: قال أبو شامة في السواك ص: (٥٥) هل يختص ذلك بالفرائض الخمس وما ضاهاها من النوافل التي تنفرد عنها كالوتر والعيدين والاستسقاء والكسوف وقيام الليل أو يشرع ذلك في كل نافلة وإن اتصلت بالفريضة كالسنن الرواتب؟ لم أر من أصحابنا ولا غيرهم من تعرض لبيان ذلك ....
قال أبو عبد الرحمن: يقصد متقدمي الشافعية أمَّا المتأخرون فينصون على هذه المسألة في المراجع المتقدمة وغيرها وكذلك غيرهم إلا الحنابلة فلم أقف على نص خاص لهم فكلامهم عام.
(٦) انظر: المغني (١/ ٧٨) والفروع (١/ ١٢٦) والإنصاف (١/ ١١٨) والممتع شرح المقنع (١/ ١٦٥).
(٧) انظر: المحلى (٢/ ٢١٨).

<<  <   >  >>