للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: السواك من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمسجد (١).

الرد: السواك مستحب ولو لم يكن في الفم أذى (٢).

الدليل السادس: يخشى خروج دم ينزه المسجد عنه (٣).

الرد من وجوه:

الأول: يستحب أن يكون السواك متوسطًا بين الليونة واليبوسة فخشية خروج الدم مأمونة (٤).

الثاني: خروج الدم بسبب السواك نادر فلا يتعلق به حكم.

الثالث: ينزه المسجد عن البصاق فيه ولو بصق في منديل ونحوه فلا محذور في ذلك فالسواك من باب أولى (٥).

القول الثاني: يستحب السواك: لدخول المسجد سواء صلى أو لا وهو مذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧).

الدليل الأول: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، «أنَّ رسول الله أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أُمِر بالسواك لكل صلاة».

وجه الاستدلال: أمر النبي بالسواك لكل صلاة وهذا عام في المسجد أو غيره والأصل الاقتداء بالنبي .


(١) انظر: المفهم (١/ ٥٠٩).
(٢) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد ص: (٣٧٧).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ١٤٥) والبحر الرائق (١/ ٤٢) وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٥٦٤).
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٥٦٤).
(٥) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٥٦٤).
(٦) انظر: تحفة المحتاج (١/ ٧٨) وحاشية القليوبي (١/ ٧٥) وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ١٨٣) وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ١٨٢).
(٧) انظر: شرح الخرقي للزركشي (١/ ٣٠) وكشاف القناع (١/ ٧٣) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢) ومطالب أولي النهى (١/ ٨٢).

<<  <   >  >>