للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن أم حبيبة ، أنَّ رسول الله قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة ، بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته؟ قالت: «بِالسِوَاك».

وجه الاستدلال: إذا كان النبي يستاك لمقابلة أهله فكذلك يستحب إذا دخل المسجد فهو مأوى الملائكة وصالحي الآدميين (١).

الرد من وجهين:

الأول: هل سواك النبي إذا دخل بيته من باب حسن المعاشرة أو لأجل صلاة النفل محل خلاف.

الثاني: السواك لدخول المسجد وجد سببه في عهد النبي ولم يشرعه فلا يستحب (٢).

الدليل الرابع: عن أنس بن مالك ، أنَّ النبي رأى نخامة في القبلة، فحكها بيده ورئي منه كراهية، أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ، أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا» (٣).

وجه الاستدلال: البزاق بالثوب ومثله المنديل في المسجد جائز بالإجماع (٤) فكذلك السواك ولو فرض حصول أذى بسبب السواك يجعله في المنديل.

الدليل الخامس: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيد بن خالد


(١) انظر: كشاف القناع (١/ ٧٣) والشرح الممتع (٤/ ٣٦٢).
(٢) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٣٦٢).
(٣) رواه البخاري (٤١٧).
(٤) انظر: الاستذكار (١/ ٣٠٠) وفتح الباري (١/ ٥١٢) ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٠١).

<<  <   >  >>