للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجهني ، قال: قال رسول الله : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قال [أبو سلمة]: «فكان زيد بن خالد ، يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك».

وجه الاستدلال: زيد بن خالد الجهني يستاك كلما قام إلى الصلاة والظاهر أنَّ هذه الصلاة في المسجد لأنَّها الأكثر ولأنَّ أبا سلمة لا يطلع على صلاته في بيته غالبًا فخالد بن زيد يرى أنَّ أدلة السواك للصلاة عامة سواء كان في المسجد أو غيره والله أعلم (١).

الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله «أنَّ النبي أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر، بقنو يعلق في المسجد للمساكين» (٢).

وجه الاستدلال: يجوز الأكل في المسجد مع مظنة تلويثه وهو من الأمور المباحة فجواز السواك فيه أولى (٣).

الدليل السابع: عن رجل من أصحاب النبي : «حفظت لك أن رسول الله توضأ في المسجد» (٤).

وجه الاستدلال: إذا جاز الوضوء في المسجد وقد يكون معه سواك فالسواك في المسجد أولى بالجواز (٥).


(١) انظر: غاية المقصود شرح سنن أبي داود (١/ ٢٠٨).
(٢) رواه الإمام أحمد (١٤٤٥٢) (١٤٤٥٣) وأبو داود (١٦٦٢) بإسناد حسن.
وصححه ابن خزيمة (٢٤٦٩) وابن حبان (٣٢٨٩) والألباني في صحيح أبي داود (١٤٦٤) وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٨١) إسناده جيد قوي.
(٣) انظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٦٣) وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص: (٣٢٩) وكشاف القناع (٢/ ٣٧٤).
(٤) رواه أحمد (٢٢٥٧٩) وابن أبي شيبة (١/ ٣٧) قالا حدثنا وكيع، عن أبي خلدة خالد بن دينار، عن أبي العالية، قال، قال رجل من أصحاب النبي : فذكره وإسناده صحيح.
أبو العالية هو رفيع بن مهران.
تنبيه: في مسند أحمد المطبوع عن أبي خالد والصحيح عن أبي خلدة وجاء على الصحيح في إتحاف الخيرة المهرة (١٠٣٠).
(٥) انظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٣١) ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٠١).

<<  <   >  >>