للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثامن: عن جابر بن عبد الله قال: «كان السواك من أذن النبي موضع القلم من أذن الكاتب» (١).

وجه الاستدلال: محافظة النبي على السواك وأشد ما يتأكد له السواك الصلاة ومن ذلك صلاة الفرض في المسجد.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل التاسع: عن صالح بن كيسان، قال: «كان الرجل من أصحاب النبي يروح والسواك على أذنه» (٢).

الدليل العاشر: عن أبي هريرة قال: «كان أصحاب النبي أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة» (٣).

وجه الاستدلال: الصحابة يستاكون لكل صلاة وأغلب صلاتهم في المسجد فدل ذلك على استحباب السواك لكل صلاة فرض أو نفل ولو كانت في المسجد من غير كراهة.

الرد: الأثران ضعيفان.

الترجيح: دلت النصوص على استحباب السواك للصلاة وهي نصوص عامة فيدخل في العموم الصلاة في المسجد وهو ظاهر عمل زيد بن خالد الجهني لا سيما إذا لم يتسوك عند الوضوء.

أمَّا استحباب السواك مطلقًا لدخول المسجد قياسًا على دخول البيت فتقدم الجواب عليه واختار شيخنا محمد بن عثيمين استحباب السواك قبل كل صلاة (٤) وهذا قول بين القولين والله أعلم.


(١) انظر: (ص: ٣٢٠).
(٢) انظر: (ص: (٣٢١.
(٣) انظر: (ص: ٣٢١).
(٤) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>