للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله ؟ قال: منتهى الحلية (١).

الدليل التاسع: قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري : توضأ لنا وضوء رسول الله «فدعا بإناء … » (٢).

وجه الاستدلال: في هذه الآثار إحضار ماء الطهار للصحابة من غير نكير فدل على جوازه من غير كراهة (٣).

الدليل العاشر: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة (٤).

الرد: لا إجماع فالخلاف مشهور.

الدليل الحادي عشر: إحضار الماء غير واجب في الطهارة فلو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزاه (٥).

بقية الأدلة: الأدلة الآتية في جواز صب الماء على المتوضئ من غير كراهة.

القول الثاني: الكراهة: روي عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر وهو قول للأحناف (٦)


(١) رواه البخاري (٥٩٥٣).
أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي اختلف في اسمه.
(٢) رواه البخاري (١٨٦) ومسلم (٢٣٥).
(٣) انظر: عمدة القارئ (٢/ ٣٧٧).
(٤) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ١٧٨) وعمدة القارئ (٢/ ٣٠٥).
(٥) انظر: المهذب مع المجموع (١/ ٣٣٨).
(٦) قال الحصكفي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٠): (وعدم الاستعانة بغيره) إلا لعذر وأمَّا استعانته بالمغيرة فلتعليم الجواز. قال ابن عابدين: كذا في البزازية، ومفاده أنَّ الاستعانة مكروهة حتى احتيج إلى هذا الجواب.
وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٤٣) ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص: (٧٥، ٨١).

<<  <   >  >>