للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: عن نافع: «أنَّ ابن عمر كان ينام اليسير فى المسجد الحرام فيتوضأ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: يأتي - في الحاشية - توجيهه (١).

الدليل الثامن: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي فكذلك النائم لأنَّه زائل العقل (٢).

الرد من وجهين:

الأول: قياس مع الفارق.

الثاني: زوال العقل يحصل بنوم المستغرق لا بكل نوم فيعلق الحكم به.

الدليل التاسع: الطهارة ثابتة بيقين، ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، وخروج شيء من النائم ليس بيقين فلما أمر النائم بالوضوء دل أنَّ النوم حدث بعينه (٣).

الرد من وجهين:

الأول: هذا محل الخلاف وتقدم أنَّ الراجح أنَّ النوم مظنة الحدث وليس بحدث.

الثاني: يأتي الاستدلال بهذا الدليل في من يفرق بين نوم المستغرق وغيره.

الدليل العاشر: النوم حدث فينقض قليله وكثيره (٤).


(١) انظر:) ص: (٤١٥.
(٢) انظر: الأوسط (١/ ٢٥١).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٩٩).
(٤) انظر: المحلى (١/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>