للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدلال من وجهين:

الأول: «مَنْ» اسم موصول فيعم كل نائم.

الثاني: النوم حدث لأنَّه علة استطلاق الوكاء فيجب الوضوء من دون تخصيص حال من حال، ولا كثير نوم من قليله (١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: لو صح الحديث فاستطلاق الوكاء يتحقق بالنوم المستغرق لا بكل نوم فعموم الحديث مخصوص بأدلة أخرى ويأتي الحديث في أدلة من يفرق بين نوم المستغرق وغيره (٢).

الدليل السادس: عن أنس ، قال: «إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء» (٣).

وجه الاستدلال: يرى أنس انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا (٤).

الرد: تقدم أنَّ المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة وليس قول بعض أولى من بعض.


(١) انظر: المحلى (١/ ٢٣٠) وبدائع الصنائع (١/ ٣١).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣١).
(٣) رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٤) حدثنا موسى بن هارون، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أنس ، قال: فذكره ورواته ثقات.
أبو معاوية هو محمد بن خازم وعاصم هو ابن سليمان الأحول.
(٤) انظر: الأوسط (١/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>