للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجوه:

الأول: ليس فيها ذكر القلة والكثرة ولا حال من نام كيف نام، من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك أو استناد فلا يخصص بنوم القاعد الكثير (١).

الجواب: الأصل أنَّ من ينتظر الصلاة الجلوس لا الاضطجاع.

الثاني: ليس في الحديث أنَّ رسول الله علم بنومهم (٢).

الجواب من وجهين:

الجواب الأول: ظاهره علم النبي بهم لأنَّهم بين يديه.

الجواب الثاني: على فرض عدم علم النبي بهم فالله يعلم فالإقرار في عهد النبي تشريع

فعن جابر قال: «كنا نعزل، والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» (٣).

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».

الدليل الرابع: عن حذيفة بن اليمان قال كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي فقلت: يا رسول الله هل وجب علي الوضوء؟ قال: «لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ».

الدليل الخامس: عن أبي أمامة ، أنَّ النبي نام حتى نفخ، ثم قال: «الْوُضُوءُ عَلَى مَنِ اضْطَجَعَ».

الدليل السادس: ما يروى عن النبي «يعاد الوضوء من سبع … والنوم المضطجع».

وجه الاستدلال: في الأحاديث عدم انتقاض وضوء الجالس ولم تفرق بين كثير أو قليل فتبقى على إطلاقها.

الرد: لا تصح الأحاديث.


(١) انظر: المحلى (١/ ٢٢٨).
(٢) انظر: المحلى (١/ ٢٢٩).
(٣) رواه البخاري (٥٢٠٩) ومسلم (١٤٤٠) واللفظ له.

<<  <   >  >>