للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: كالذي قبله.

الثاني: تقدم أنَّ انتقاض الوضوء بالنوم من مسائل الخلاف عند الصحابة .

الدليل الرابع: نوم اليسير من القاعد لا يمكن التحرز منه فعفى عنه (١).

الرد من وجهين:

الأول: الأحاديث التي فيها نوم الصحابة لم تفرق بين القليل والكثير (٢).

الثاني: لم يستفصل النبي من أصحابه هل نومكم قليل؟ هل مكن أحدكم مقعدته؟ هل كان أحدكم مستندًا؟ وغير ذلك فلو كان الحكم يختلف لسألهم والله أعلم (٣).

القول الثاني: لا ينتقض وضوء القاعد مطلقًا: روي عن علي وابن مسعود وروي عن الشعبي - يأتي - وهو قول في مذهب أبي حنيفة (٤) وهو مذهب الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) وقال به أبو ثور (٧).

الدليل الأول: عن أنس بن مالك قال: «أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلًا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم».

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ، قال: «كان أصحاب رسول الله ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤن».

وفي رواية «كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤن»

وجه الاستدلال: صلوا بذلك الوضوء ونوم بعضهم كثير (٨).


(١) انظر: الكافي في فقه أحمد (١/ ٤٣).
(٢) انظر: المجموع (٢/ ١٩).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٣).
(٤) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢) وفتح القدير (١/ ٤٣) وبدائع الصنائع (١/ ٣١) والبحر الرائق (١/ ٧٣).
(٥) انظر: الحاوي (١/ ١٨٠) ونهاية المطلب (١/ ١٢٤) والعزيز (١/ ١٥٩) والمجموع (٢/ ١٥).
(٦) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٨) والمبدع (١/ ١٦٠) والإنصاف (١/ ٢٠٠).
(٧) قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٩) كان أبو ثور يقول: إن نام جالسًا لم يتوضأ وإن نام مضطجعًا توضأ.
(٨) انظر: المجموع (٢/ ١٩).

<<  <   >  >>