للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العاشر: عن نافع أنَّ ابن عمر : «كان إذا نام قاعدًا لم يتوضأ، وإذا نام مضطجعًا توضأ».

وجه الاستدلال: لا يرى ابن عمر انتقاض الوضوء بنوم القاعد مطلقًا.

الرد: الصحابة مختلفون في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم.

الدليل الحادي عشر: عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: «من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء».

الدليل الثاني عشر: عن مولى زيد - قال: استفتيت زيد بن ثابت في النوم قاعدًا، فلم ير به بأسًا، قلت: أرأيت إن وضعت جنبي قال: «توضأ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: الأثران لا يصحان.

الثاني: كالذي قبله.

الدليل الثالث عشر: الطهارة ثابتة بالإجماع واختلفوا ببقائها بعد أن نام جالسًا فلا يجب أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله (١).

الرد: لا يتعلق الحكم بطهارة القاعد بل بكل نائم متطهر وأصحاب هذا القول لا يقولون به.

الدليل الرابع عشر: النوم حدث فخرج نوم القاعد بالإجماع (٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم ترجيح أنَّ النوم ليس بحدث أنَّما هو مظنة الحدث.

الثاني: تقدم ذكر القائلين بعدم انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا من الصحابة ومن أتى بعدهم.


(١) الأوسط (١/ ٢٥٩).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٢٠١).

<<  <   >  >>