للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فنومهما أخف من القاعد.

الدليل الثالث: عن ابن عباس قال: قال رسول الله «وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ».

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الحديث نوم القائم والراكع والساجد.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الرابع: عن ابن عباس ، قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: المسألة من مسائل الخلاف عند الصحابة .

الدليل الخامس: ما كان حدثًا في غير الصلاة كان حدثًا في الصلاة كسائر الأحداث (١).

الرد: تقدم أنَّ النوم ليس بحدث إنَّما هو مظنة الحديث.

القول الثاني: لا ينتقض الوضوء من القائم والراكع والساجد مطلقًا: وهو مذهب الأحناف (٢) ورواية في مذهب المالكية - في القيام والركوع دون السجود - (٣)


(١) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٢).
(٢) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٧٢) لا ينقض نوم القائم ولا القاعد، ولو في السرج أو المحمل كما في الخلاصة ولا الراكع ولا الساجد مطلقًا إن كان في الصلاة وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود، فإنَّه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعًا بطنه عن فخذيه مجافيًا عضديه عن جنبيه.
وانظر: المبسوط (١/ ١٩٩) وفتح القدير (١/ ٤٢) وبدائع الصنائع (١/ ٣١).
(٣) يأتي العزو قريبًا.

<<  <   >  >>