وانظر: الحاوي (١/ ١٨٢) والعزيز (١/ ١٦٠) والمجموع (٢/ ١٥). (٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩) والمبدع (١/ ١٦٠). (٣) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ١٠٥) قال ابن المبارك … من نام على هيئة من هيئآت الصلاة لم ينتقض وضوءه. وفصَّل ابن المنذر فقال في الأوسط (١/ ٢٥٨) إذا نام رجل ساجدًا في الصلاة فليس عليه الوضوء وإذا نام ساجدًا في غير الصلاة فعليه الوضوء وإن تعمد للنوم ساجدًا في الصلاة فعليه الوضوء هذا قول ابن المبارك. تنبيه: الشافعية والحنابلة يخصون الحكم إذا نام وهو في الصلاة والأحناف يعدون الحكم خارج الصلاة وتقدم كلامهم. (٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٢). (٥) انظر: تفسير البغوي (٦/ ٩٤) وتفسير الزمخشري (٣/ ٢٩٢). (٦) رواه البخاري (٢١٢) ومسلم (٧٨٦). (٧) رواه البخاري (٢١٣).