للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول الشافعي القديم (١) وقول للحنابلة (٢) ونسب لابن المبارك (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان: ٦٤].

وجه الاستدلال: خرج مخرج المدح فينتفى معه إبطال العبادة (٤).

الرد من وجهين:

الأول: من أدركه الليل يقال بات، نام أو لم ينم فلا يلزم من البيتوتة النوم (٥).

الثاني: على فرض أنَّ الآية تفيد النوم في الصلاة ففيها مدحهم لمكابدتهم العبادة ولم تتعرض لحكم الوضوء.

الدليل الثاني: عن عائشة أنَّ رسول الله قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» (٦).

الدليل الثالث: عن أنس عن النبي قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ» (٧).


(١) قال الجويني في نهاية المطلب (١/ ١٢٤) نص الشافعي في القديم على أنَّ من نام على هذه الهيئات في الصلاة، لم ينتقض وضوءه، وإن نام في غير الصلاة قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، انتقض وضوءه.
وانظر: الحاوي (١/ ١٨٢) والعزيز (١/ ١٦٠) والمجموع (٢/ ١٥).
(٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩) والمبدع (١/ ١٦٠).
(٣) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ١٠٥) قال ابن المبارك … من نام على هيئة من هيئآت الصلاة لم ينتقض وضوءه.
وفصَّل ابن المنذر فقال في الأوسط (١/ ٢٥٨) إذا نام رجل ساجدًا في الصلاة فليس عليه الوضوء وإذا نام ساجدًا في غير الصلاة فعليه الوضوء وإن تعمد للنوم ساجدًا في الصلاة فعليه الوضوء هذا قول ابن المبارك.
تنبيه: الشافعية والحنابلة يخصون الحكم إذا نام وهو في الصلاة والأحناف يعدون الحكم خارج الصلاة وتقدم كلامهم.
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٢).
(٥) انظر: تفسير البغوي (٦/ ٩٤) وتفسير الزمخشري (٣/ ٢٩٢).
(٦) رواه البخاري (٢١٢) ومسلم (٧٨٦).
(٧) رواه البخاري (٢١٣).

<<  <   >  >>