للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحناف (١).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس «كانت ميمونة حائضًا، فقامت فتوضأت، ثم قعدت خلفه تذكر الله» (٢).

وجه الاستدلال: توضأت ميمونة وجلست خلف النبي تذكر الله ولم ينهها النبي .

الرد: الحديث منكر.

الدليل الثاني: عن ابن عمر ، أنَّ عمر، قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ» (٣).

وجه الاستدلال: يستحب للجنب وهو محدث الوضوء فكذلك الحائض.

الرد: الجنب يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء بخلاف الحائض فحدثها باقٍ.

الدليل الثالث: قال النبي لعائشة عندما حاضت وأدركها الحج: « … اغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ … » (٤).


(١) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٤٩) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملًا؛ لأنَّه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها، ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة، وينبغي أنَّها لو توضأت لتهجد عادي أو صلاة ضحى وجلست في مصلاها أن يصير مستعملًا، ولم أره لهم اه وأقره الرملي وغيره، ووجهه ظاهر فلذا جزم به الشارح، فأطلق العبادة تبعًا لجامع الفتاوى فإنَّه، قال: يستحب لها أن تتوضأ في وقت الصلاة وتجلس في مسجدها تسبح وتهلل مقدار أدائها لئلا تزول عادة العبادة.
وانظر: فتح القدير (١/ ١٤٢) والبحر الرائق (١/ ٣٣٦) والفتاوى الهندية (١/ ٤٢).
(٢) عند ابن خزيمة (١٠٩٣) وابن المنذر في الأوسط (٢٦٦٤) من رواية طلحة بن نافع الإسكاف عن ابن عباس وهي رواية منكرة. انظر: الرواية (١٨).
(٣) رواه البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٠٦).
(٤) رواه مسلم (١٢١٣) من حديث جابر بن عبد الله .

<<  <   >  >>