للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: عن عائشة أنَّ رسول الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١).

وجه الاستدلال: هذا العمل لم يشرعه النبي للحائض.

الرد: تقدم عن ميمونة .

الجواب: تقدم أنَّ ضعفه شديد.

الدليل الثاني: عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت: يا رسول الله إنِّي امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : «لا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» (٢).

وجه الاستدلال: ذكر النبي حكم الحائض ولو كان الوضوء والذكر وقت الصلاة مشروعًا لها لبينه النبي لها (٣).

الدليل الثالث: الوضوء لا يؤثر في حدث الحائض لأنَّه مستمر فلا تصح الطهارة مع استمراره (٤).

الرد: يؤثر في الحدث كوضوء الجنب.


(١) رواه مسلم (١٧١٨).
(٢) رواه البخاري (٢٢٨) ومسلم (٣٣٣).
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٥٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين (١/ ٨٧) والكافي في فقه أحمد (١/ ٥٩).

<<  <   >  >>