للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: عدم المشروعية: وهو رأي طاوس بن كيسان (١) والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان (٢) وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (٣) وإبراهيم بن يزيد النخعي (٤) وسعيد بن عبد العزيز التنوخي (٥) ونسبه ابن عبد البر وابن رجب لأكثر العلماء (٦) وهو مذهب المالكية (٧) والشافعية (٨) والظاهر أنَّه مذهب الحنابلة (٩).


(١) رواه عبد الرزاق (١٢٢١) عن معمر، عن ابن طاوس قال: قلت له: هل كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر؟ قال: «لا» وإسناده صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٢) حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا عنه «فكرهاه» وإسناده صحيح.
تنبيه: قال الدارمي (٩٧٣): أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: سمعت الحكم بن عتيبة، يقول: «كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة» ورواته محتج بهم. ولا يعارض ما سبق فلم ينسب الحكم بن عتيبة ذلك لنفسه والله أعلم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٢) حدثنا وكيع، عن سفيان والدارمي (٩٧٤) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٢) حدثنا معتمر وحرب بن إسماعيل الكرماني - مسائلة كتاب الطهارة/ ت عامر بهجت (١٢٦١) - حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان يرويانه عن سليمان التيمي، قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة، وتذكر الله؟ فقال: «ما وجدت لهذا أصلًا» إسناده صحيح.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٢) حدثنا وكيع، عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «بدعة» إسناده حسن.
شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا وبقية رواته ثقات.
(٥) انظر: الاستذكار (١/ ٣٣٨) وفتح الباري لابن رجب (٢/ ١٣١).
(٦) قال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ١٣١) أنكر ذلك أكثر العلماء ....
(٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٣٨) من السلف من كان يرى للحائض ويأمرها أن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله وتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة … قال أبو عمر هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه.
وقال ابن الجلاب في التفريع - مع شرحه لابن ناجي (١/ ١١٣) - ليس على الحائض والنفساء أن تتوضأ عند النوم حتى تطهرا فتغتسلا. قال ابن ناجي: أي ليس ذلك المستحب عليها.
وانظر: المدونة (١/ ٣٠) وتفسير القرطبي (٣/ ٥٧).
(٨) قال النووي في المجموع (٢/ ١٥٦) لا يستحب هذا الوضوء للحائض والنفساء نص عليه الشافعي في البويطي واتفق عليه الأصحاب … وهذا ما دامت حائضًا فأمَّا إذا انقطع حيضها فتصير كالجنب يستحب لها الوضوء في هذه المواضع لأنَّه يؤثر في حدثها كالجنب.
وانظر: البيان (١/ ٢٥٢) والتهذيب في فقه الشافعي (١/ ٣٢٥) وروضة الطالبين (١/ ٨٧).
(٩) قال ابن قدامة في الكافي (١/ ٥٩) يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ … ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع، ويغسل فرجه، فأمَّا الحائض فلا يستحب لها شيء من ذلك، لأنَّ الوضوء لا يؤثر في حدثها، ولا يصح منها.
وقال ابن مفلح الحفيد في المبدع (١/ ٢٥٩) يمنع [الحيض] صحة الطهارة، وحكاه بعضهم اتفاقًا [يقصد في المذهب والله أعلم]، لأنَّه حدث يوجب الطهارة، واستمراره يمنع صحتها كالبول، ولا يمنع غسلها كجنابة، نص عليه، بل يسن.
وانظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٣١) وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٨).

<<  <   >  >>