للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالفرائض (١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس النفل على الفرض.

الجواب: الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافه.

الثاني: القضاءُ في الصلاة المفروضة بأمر مجدّد (٢).

الجواب: الأمر يتناول الفرض والنفل لكنَّه في النفل على سبيل الاستحباب.

الدليل الحادي عشر: كل صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدَها (٣).

الرد: هذا محل الخلاف.

الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قضاء راتبة الفجر إذا خرج وقتها بعذر سواء فاتت وحدها أو مع الفرض لما تقدم من عمل النبي وإقراره وعمل ابن عمر والله أعلم.


(١) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٤) والمهذب مع المجموع (٤/ ٤٠).
(٢) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٤).
(٣) انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٤٢).

<<  <   >  >>