للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» (١).

وجه الاستدلال: في الحديث جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصلاة.

الرد: الحديث منكر.

الدليل التاسع: عن نافع «أنَّ ابن عمر، دخل المسجد والقوم في الصلاة، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد، حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها» (٢).

وجه الاستدلال: قضى ابن عمر راتبة الفجر اقتداء بفعل النبي وأمره.

الدليل العاشر: صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل


(١) الحديث مداره على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي واضطرب في إسناده فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا واضطرب أيضًا في متنه.
أولًا: المرفوع رواه:
١: الدارقطني (١/ ٤١٩) حدثنا يزيد بن الحسين البزاز ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع والطبراني في الكبير (١٣/ ٣٠) حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبد الله بن رجاء المكي، يرويانه عن سفيان الثوري ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله : فذكره وإسناده ضعيف.
الحديث مداره على عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: ضعيف في حفظه كان رجلًا صالحًا.
وعبد الله بن رجاء ثقة تغير حفظه وبقية رواته ثقات.
تنبيه: رواه الدارقطني في باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر (١/ ٢٤٦) طبعة المعرفة تحقيق عبد الله هاشم يماني وطبعة المعرفة (١/ ٥٤٦) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وزميله بنفس السند بلفظ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».
٢: الثوري عند عبد الرزاق (٤٧٥٧) وأبو معاوية محمد بن خازم عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٥) وعيسى بن يونس عند محمد بن نصر - مختصر قيام الليل ص: (١٧٥) - وعبد الله بن يزيد عند البزار - مختصر زوائد البزار (٧٠٣) - ويعلى بن عبيد عند عبد بن حميد - المنتخب (٣٣٣) - يروونه عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد الحبلي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» وإسناده ضعيف.
ثانيًا: الموقوف: قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٦) ورواه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: «لا صلاة بعد أن يصلى الفجر إلا ركعتين» أخبرناه أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا عبد الرحمن بن زياد فذكره موقوفًا وهو بخلاف رواية الثورى وابن وهب فى المتن والوقف. والثورى أحفظ من غيره إلا أنَّ عبد الرحمن الإفريقى غير محتج به.
فالحديث منكر اضطرب في إسناده عبد الرحمن بن زياد.
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (٢/ ٢١٦): الحديث المأثور: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ليس بصحيح.
وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ٣٢) الرواية في أنَّ «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ساقطة مطروحة مكذوبة كلها، لم يروها أحد إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم وهو هالك، أو من طريق أبي بكر بن محمد، وهو مجهول لا يدرى من هو، وليس هو ابن حزم، أو من طريق أبي هارون العبدي، وهو ساقط، أو من طريق يسار مولى ابن عمر وهو مجهول ومدلس، عن كعب بن مرة ممن لا يدرى من هو؟
(٢) رواه عبد الرزاق (٤٠١٧) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٥) حدثنا وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن نافع عن ابن عمر ، ح حدثنا وكيع، عن يزيد، وربيع، عن ابن سيرين، عن ابن عمر والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ٣٢٨) حدثنا محمد بن النعمان السقطي، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، حدثنا سُلِيم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر وإسناده صحيح.
وللأثر طرق أخرى عند عبد الرزاق والطحاوي.

<<  <   >  >>