للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أقرَّ النبي قيسًا الأنصاري حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة (١).

الدليل السابع: عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله : «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٢).

وجه الاستدلال: «صَلاةً» نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة فرضًا أو نفلًا فتدخل راتبة الفجر في عموم الحديث (٣).

الرد: ذكر الكفارة يدل على أنَّ المقصود صلاة الفرض والله أعلم.

الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ


(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٥) والكافي لابن قدامة (١/ ١٢٥).
(٢) رواه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤). واللفظ له.
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨) والمهذب مع المجموع (٤/ ٤٠).

<<  <   >  >>