للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستحباب (١) فإن صح عنه فيحمل على وجوب القيام على حافظ القرآن والله أعلم. وهو رأي إسحاق بن راهوية (٢).

ونسب القول بالوجوب لعبيدة السلماني - ويأتي - وسعيد بن جبير (٣) ولم أقف على شيء من ذلك مسندًا.

قال ابن عبد البر: أوجب بعض التابعين قيام الليل فرضًا ولو كقدر حلب شاة وهو قول شاذ متروك لإجماع العلماء على أنَّ قيام الليل منسوخ عن الناس (٤).

وقال: قال بعض التابعين وهو عبيدة السلماني قيام الليل فرض ولو كقدر حلب شاة لقوله ﷿: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] وهذا قول لم يتابع عليه قائله والذي عليه جماعة العلماء أنَّ قيام الليل نافلة وفضيلة (٥).

وتقدم أنَّ القول بالوجوب صح عن الحسن البصري وقال به إسحاق بن راهوية ونسب لسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين - ويآتي قريبًا - أنَّه قول للحنابلة.

وقال ابن حزم: اتفقوا على أنَّ صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضًا، وكذلك التهجد على غير رسول الله .

وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: قلت: العيدان فرض على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنَّهما واجبان على الأعيان، وعن عبيدة السلماني: أنَّ قيام الليل واجب كحلب شاة، وهو قول في مذهب أحمد (٦).


(١) قال ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧١): حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد؛» أنَّه كان يستحب أن لا يترك الرجل قيام الليل، ولو قدر حلب شاة» إسناده صحيح. أبو أسامة هو حماد بن أسامة وهشام هو ابن حسان.
(٢) انظر: جامع الترمذي (٢/ ٣٢٠).
(٣) قال ابن عطية في تفسيره (٥/ ٣٩٠) قال ابن جبير وجماعة هو فرض لا بد منه ولو خمسين آية، وقال الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض، ولو قدر حلب شاة. وانظر: زاد المسير (٣/ ٤٧).
(٤) التمهيد (٨/ ١٢٤).
(٥) الاستذكار (٢/ ٤٧٦).
(٦) مراتب الإجماع مع نقدها ص: (٣٢).

<<  <   >  >>