للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال روي عن عبيدة السلماني: أنَّ قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة. وهذا إذا أريد به ما يتناول صلاة الوتر فهو قول كثير من العلماء (١).

وقال القاضي عياض: لم يختلف العلماء مع اختلافهم فى تأويل الآية وحكم قيام الليل أنَّه غير واجب، إذ قد سقط فرضه عن المسلمين بالنسخ عند من قال إنَّه كان عليهم واجبًا، إلا طائفة روى عنها أيضًا فرضه، ولو قدر حلب شاة (٢).

وقال النووي: أمَّا الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع وأمَّا النبي فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخه وأمَّا ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف أنَّه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنَّه لا واجب إلا الصلوات الخمس (٣).

فالنووي يشير إلى إجماع الصحابة على القول بعدم وجوبه ولم أقف على قول لأحد من الصحابة بإيجاب القيام على الأمة وصح عنهم نفي وجوب الوتر - ويأتي قريبًا - قول عبد الله الصنابحي: زعم أبو محمد أنَّ الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد. أمَّا النبي فلم أقف على قول صحيح صريح عن أحد من الصحابة بوجوب القيام على النبي وصح عنهم نسخ وجوب القيام ويأتي والله أعلم.

وقال العيني: حكى أبو بكر الأدفوي أنَّ قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ ليس بفرض، ولا على الوجوب عند بعضهم، وإنَّما هو ندب، وقيل: حتم وفرض. وقيل: حتم على رسول الله وحده. وقال غيره: لم يختلف العلماء أنَّ فرضه قد سقط عن المسلمين إلا طائفة روي عنهم بقاء فرضه ولو قدر حلب شاة، وأنَّ المنسوخ هو طول القيام، وأنَّ القيام اليسير لم ينسخ (٤).


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٨٤).
(٢) إكمال المعلم (٣/ ٩٥).
(٣) شرح مسلم للنووي (٦/ ٣٩).
(٤) شرح أبي داود (٥/ ٢٤٩).

<<  <   >  >>