للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: في الحديثين وجوب الوتر على النبي والمقصود به قيام الليل وآخره الوتر.

الرد من وجهين:

الأول: الحديثان منكران.

الثاني: عارضهما ما روي عن أنس «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ» وهو حديث منكر.

القول الثاني: يجب الوتر والتهجد على النبي في الحضر لا السفر: مذهب المالكية (١).

أولًا: أدلة الوجوب في الحضر هي أدلة القول الأول وتقدمت.

ثانيًا: أدلة سقوط وجوب القيام والوتر في السفر:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

وجه الاستدلال: يسقط بعض صلاة الفرض في السفر فكذلك الوتر والقيام.

الرد: سقط بعض الصلاة ولم يسقط أصلها.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنَّه لا يصلي عليها المكتوبة» (٢).

وجه الاستدلال: أجمع أهل العلم على أنَّ الصلاة المفروضة لا تجوز أن تصلى على الراحلة من غير عذر (٣) وصلى النبي وأوتر على راحلته في السفر فيختص


(١) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢١١) ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ٤) وشرح الخرشي على خليل (٤/ ١٠٤) ومنح الجليل (١/ ٧٧٤).
(٢) رواه البخاري (١٠٩٨) ومسلم (٧٠٠).
(٣) انظر: مختصر كتاب الوتر ص: (٨٤) والتمهيد (١٧/ ٧٤) وإكمال المعلم (٣/ ٢٧) وشرح مسلم للنووي (٥/ ٢٩٥) وفتح الباري (٢/ ٥٧٥).

<<  <   >  >>