للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجوب بالحضر دون السفر (١).

الرد من وجهين:

الأول: صلاة النبي على الرحلة تدل على عدم وجوبه كسائر الأمة.

الثاني: على فرض الوجوب فيحمل على اختصاص القيام والوتر بجواز فعله على الراحلة (٢).

الجواب: التخصيص يحتاج إلى إثبات الأصل وهو الوجوب والأدلة الآتية تدل على عدمه (٣).

الدليل الثالث: في حديث جابر «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع رسول حتى طلع الفجر وصلى الفجر» (٤).

وجه الاستدلال: لم يقم النبي في المزدلفة ليلة العيد فلو كان القيام واجبًا عليه لما تركه (٥).

الرد: لم يكن النبي يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا فكون جابر لم يره لا يدل على أنَّه لم يوتر.

القول الثالث: لا يجب قيام الليل على النبي : وهذا القول قول للأحناف - وتقدم - ومذهب الشافعية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة - وتقدم - واختاره محمد


(١) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢١١) ومنح الجليل (١/ ٧٧٤).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٩٦).
(٣) انظر: مرشد المحتار إلى خصائص المختار ص: (٧٤).
(٤) رواه مسلم (١٢١٨).
(٥) انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٥٧).
(٦) قال النووي في المجموع (١٦/ ١٤٢) قيام الليل فمن أصحابنا من قال كان واجبًا عليه إلى أن مات … والمنصوص أنَّه كان واجبًا عليه ثم نسخ.
وانظر: الأم (١/ ٦٨) والرسالة ص: (١١٥) والبيان (٩/ ١٣٣).

<<  <   >  >>