للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعبيد بن عمير الليثي (١) وهو مذهب الأحناف (٢) والشافعية (٣) وقول للحنابلة (٤).

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث : «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».


(١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٣) حدثنا ابن عيينة، عن عمرو قال: «فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب، فسمعته يقرأ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]» إسناده صحيح.
ورواه البيهقي (٢/ ٢٩٩) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد قال وأخبرنى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير: «أنَّه فاتته ركعة من المغرب، فلما سلم الإمام قام حتى رفع صوته بالقراءة، فكأنِّى أسمع قراءته: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ ورواته ثقات.
فرواه سفيان بن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار الأثرم فجعلاه عن عبيد بن عمير الليثي وهو من كبار تابعي مكة وقاصها.
ورواه عبد الرزاق (٣١٧٢) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، «أنَّ عبد الله بن عمرو ، فاتته ركعة من المغرب الأولى منهن، وأنَّه أخبره رفع صوته بالقراءة في الآخرة الثالثة» قال: «كأنِّي أسمع إلى قوله: ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾».
ففي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج جعله عن عبد الله بن عمرو ويغلب على ظني أنَّ في السند تصحيفًا والله أعلم.
(٢) قال القدوري في مختصره مع الجوهرة النيرة (١/ ١٥١) (ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامًا) … (وإن كان منفردًا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه) قال الزبيدي: والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة … ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أمَّ فيها جهر وإن صلى وحده خافت حتمًا ولا يتخير وهو الصحيح؛ لأنَّ الجهر يختص إمَّا بالجماعة حتمًا أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد واحد منهما.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٥٨٧): في السراج الوهاج، ولو سبق رجل يوم الجمعة بركعة، ثم قام لقضاء ما فاته كان بالخيار إن شاء الجهر، وإن شاء خافت كالمنفرد في صلاة الفجر.
وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٠٠) وتبيين الحقائق (١/ ٣٢٧) البناية (٢/ ٣٤٥) والجوهرة النيرة (١/ ١٥١) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥١).
(٣) قال الرملي في نهاية المحتاج (١/ ٤٩٣) يسن لكل من إمام ومنفرد جهر في صبح وأوليي مغرب وعشاء وإمام في جمعة للاتباع، والإجماع في الإمام، وقيس عليه المنفرد، ويسر كل منهم فيما سوى ذلك، ثم ما تقرر في المؤداة أما الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسر فيما سوى ذلك، وعلم من ذلك أنَّه لو أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت أسر في الثانية وإن كانت أداء وهو الأوجه.
وقال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٧٨) ما يدركه المسبوق أول صلاته، وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها، حتى لو أدرك ركعة من المغرب، فإذا قام لإتمام الباقي، يجهر في الثانية ....
وانظر: الحاوي (٢/ ١٤٩) وأسنى المطالب (١/ ١٤٩) ومغني المحتاج (١/ ٢٣٥).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٤٢٤) والمبدع (١/ ٤٤٤) والإنصاف (٢/ ٥٦) ومعونة أولي النهى (٢/ ١٢٥).

<<  <   >  >>