للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخلاف في الأفضل في مكان قيام رمضان]

القول الأول: الأفضل الصلاة جماعة في المسجد: وهو رأي عبد الله بن مسعود وجمهور الصحابة واختاره محمد بن سيرين (١) وعبد الله بن المبارك (٢) وهو مذهب الأحناف (٣) وقول قديم لمالك (٤) ومذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) واختاره إسحاق بن راهويه (٧) وابن خزيمة (٨) وابن حزم (٩) وشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠) والشوكاني (١١) وابن باز (١٢) وشيخنا محمد العثيمين (١٣).

الدليل الأول: عن عائشة أنَّ رسول الله خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٧) حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: «أنَّه كان يختار القيام مع الناس في شهر رمضان» وإسناده صحيح. ابن عون هو عبد الله.
(٢) انظر: جامع الترمذي (٣/ ١٦١) ونخب الأفكار (٥/ ٤٦١).
(٣) انظر: فتح القدير (١/ ٤٠٦) وتبيين الحقائق (١/ ٤٤٤) والبحر الرائق (٢/ ١٢٠) والبناية (٢/ ٦٦٣).
(٤) قال القرطبي في المفهم (٢/ ٣٨٨) ذهب مالك إلى إيقاعه في البيت أفضل لمن قوي عليه وكان أولًا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك.
وانظر: إكمال المعلم (٣/ ١١٢) وشرح زروق وابن ناجي على الرسالة (١/ ٣٢٦).
(٥) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٥٥) والمجموع (٤/ ٥) وأسنى المطالب (١/ ٢٠١) وتحفة المحتاج (١/ ٢٧٠).
(٦) انظر: المغني (١/ ٧٩٩) والفروع (١/ ٥٤٧) والمبدع (٢/ ١٧) وكشاف القناع (١/ ٤٢٥).
(٧) انظر: نخب الأفكار (٥/ ٤٦١).
(٨) بوب في صحيحه (٣/ ٣٣٩): باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان، مع الدليل على أنَّ قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردًا في رمضان، وإن كان المأمومون قراء يقرؤون القرآن، لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان.
(٩) قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٣٨) صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صُلِّي منه جماعة في المسجد فهو أفضل.
(١٠) انظر: منهاج السنة (٨/ ٣١٠).
(١١) انظر: السيل الجرار (١/ ٣٢٩).
(١٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٣١٩).
(١٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٥٩).

<<  <   >  >>