للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (١).

الدليل الثاني: عن النعمان بن بشير قال: «قمنا مع رسول الله ، ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح» (٢).

وجه الاستدلال: صلى النبي بأصحابه في المسجد القيام عدة ليالي في رمضان وترك الصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم فدل على فضيلة القيام في المسجد (٣).

الرد: صلاة النبي بأصحابه مصلحة راجحة وتركه لمصلحة أرجح والله أعلم.

الدليل الثالث: عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله رمضان، فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: فقال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بقية الشهر» (٤).

وجه الاستدلال: من صلى مع الإمام في المسجد كتب له قيام الليلة كلها.

الرد: ليس في حديث أبي ذر ترجيح النافلة في المسجد على فعلها في البيت إنَّما فيه فضيلة لمن قام مع الإمام حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة وفي حديث زيد بن ثابت أنَّ قيام رمضان في البيت أفضل منه في غيره فلا تعارض


(١) رواه البخاري (٢٠١٢) ومسلم (٧٦١).
(٢) انظر: (ص: (٦٧٨.
(٣) انظر: الاستذكار (٢/ ٧٢) والمغني (١/ ٧٩٨) ومغني المحتاج (١/ ٣١٧).
(٤) انظر: (ص: (٦٨٧.

<<  <   >  >>