للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو - في ما ظهر لي - وجه للشافعية (١) ويمكن أن ينسب هذا القول لابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وكذلك يمكن أن ينسب لمن كان يصلي وحده في المسجد من تابعي الكوفة كسعيد بن جبير وشَبَث بن ربعي وغيرهما وبعض تابعي مكة وكذلك ما نسب لمجاهد بن جبر وبعض تابعي البصرة وما روي عن طاووس بن كيسان وما نسب لبعض تابعي المدينة وسفيان الثوري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري فتحمل صلاتهم في المسجد منفردين ومن أمر منهم ممن معه شيء من القرآن بالصلاة منفردًا تحصيلًا للمصلحة الشرعية الخاص بالمصلي.

وكذلك ما تقدم عن إبراهيم النخعي في تركه الإمامة في قيام رمضان وماروي عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد والله أعلم.

الدليل الأول: في حديث عائشة «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا».

وجه الاستدلال: في صلاة النبي بأصحابه من المصلحة الشرعية ما ليس بخافٍ وتركها لمصلحة أعلى منها والله أعلم فتحصيل الأكثر مصلحة مقدم على مكان الصلاة والله أعلم.

الدليل الثاني: عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: «أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: «أتقرأ القرآن؟» قال: نعم قال: «أفتنصت كأنَّك حمار؟ صل في بيتك» (٢).


(١) قال العراقي في طرح التثريب (٣/ ٩٦) فصَّل بعض الشافعية فقال إن كان حافظًا للقرآن ولا يخاف الكسل عنها ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فالانفراد، وإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل ففي المسألة عند الشافعية ثلاثة أوجه.
وانظر: التهذيب (٢/ ٢٣٣) والبيان (٢/ ٢٧٧) والنجم الوهاج (٢/ ٣٠٩).
(٢) رواه عبد الرزاق (٧٧٤٢) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٧) حدثنا وكيع، عن سفيان، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥١) حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: فذكره وإسناده صحيح.
أبو بكرة هو بكار بن قتيبة ومؤمل هو ابن إسماعيل ومنصور هو ابن المعتمر.

<<  <   >  >>