للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: رجح ابن عمر صلاة القارئ في بيته وفعله لما في ذلك من المصالح الشرعية المتعلقة بالمصلي والله أعلم.

الدليل الثالث: عن زيد بن وهب، قال: «كان عبد الله يؤمنا في رمضان وينصرف وعليه ليل».

وجه الاستدلال: ابن مسعود أقرؤهم لكتاب الله ومن أصحاب النبي فصلاته إمامًا راجحة على صلاته منفردًا في بيته والله أعلم.

الدليل الرابع: «كان أبي بن كعب يصلي بهم في عهد عمر فإذا دخلت العشر تركهم» (١).

وجه الاستدلال: أبي بن كعب يصلي العشر الأواخر منفردًا تقديمًا لمصلحته الخاصة والله أعلم.

الدليل الخامس: من القواعد الفقهية: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها (٢) فإذا كان يترتب على الصلاة في المسجد مصالح شرعية تتعلق بالصلاة فيقدمها المصلي على الصلاة في البيت والله أعلم فالمفضول يكون فاضلًا لأمر آخر.

الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قيام رمضان في البيت إذا كان المصلي يقوى على ذلك ويحافظ على القيام لخصوص حديث زيد بن ثابت وعموم أدلة تفضيل صلاة النافلة في البيت لكن إذا كان يترتب على الصلاة في المسجد


(١) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخلافة الراشدة ص: (٧٧ - ٨٠).
(٢) انظر: المغني (٣/ ٣٨٨) والمجموع (٨/ ٣٩، ٤٣) والأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢١٤) ومجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢٢) وشرح عمدة الفقه لابن تيمية/ المناسك (٢/ ٤٤٢) والمبدع (٣/ ٢١٦) والمنثور (١/ ٣٠١) وهداية السالك (٣/ ٩٦٣) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٠٠) والشرح الممتع (٧/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>