للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنَّ أقل الجماعة ثلاثة وهو ضعيف وحكاه ابن بطال في شرح البخاري عن الحسن البصري (١).

الجواب من وجهين:

الجواب الأول: قول الحسن البصري «الثلاثة جماعة» (٢) في إسناده ضعف وعلى فرض ثبوته فليس نصًا في أنَّ الحسن البصري يرى أنَّ الجماعة لا تنعقد باثنين والله أعلم.

الجواب الثاني: قال الرملي: إن قيل أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي (٣).

الدليل العاشر: الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان (٤).

تنبيه: يأتي الخلاف في انعقاد الفرض بالصبي.


(١) طرح التثريب (٢/ ٢٩٦). وانظر: شرح البخارى لابن بطال (٢/ ٢٨٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٣١) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن الحسن، قال: «الثلاثة جماعة» ورواته ثقات لكن رواية هشام بن حسان القُرْدُوسي عن الحسن فيها مقال قيل كان يرسل عنه.
(٣) حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ٢١٠). وانظر: بحر المذهب (٢/ ٢٤٤) والنجم الوهاج (٢/ ٣٢٨).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٦).

<<  <   >  >>