للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الحديث نص في أنَّ الاثنين جماعة (١).

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل التاسع: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ الاثنين جماعة في النفل نقل الإجماع الروياني (٢) والنووي (٣) وابن قدامة (٤) وابن رجب (٥) والعيني (٦).

الرد: قال العراقي: في الإجماع نظر وقد حكى ابن الرفعة في الكفاية خلافًا في


(١) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٤٧).
(٢) قال في بحر المذهب (٢/ ٢٤٤) لا خلاف أنَّ فضيلة الجماعة تحصل بالاثنين، فبطل قول القائل الأول.
(٣) قال في المجموع (٤/ ١٩٦) قال أصحابنا أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة وهذا لا خلاف فيه ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع. وانظر: شرح مسلم (٥/ ٢٤٦) وخلاصة الأحكام (٢/ ٦٧٣).
(٤) قال في المغني (٢/ ٤) تنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا لا نعلم فيه خلافًا.
(٥) قال في فتح الباري (٦/ ٣٩) لا نعلم خلافًا أنَّ الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة. فإن كان المأموم صبيًا، فهل تنعقد به الجماعة؟
(٦) قال في شرح أبي داود (٣/ ٩١): الجماعة تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين.

<<  <   >  >>