للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: يقف الإمام منفردًا فكذلك المنفرد خلف الصف (١).

الرد من وجهين:

الأول: وقوف الإمام أمام الصف هو السنة فلا يقاس المنهي عنه على المأمور به إنَّما يقاس ما لا نص فيه على ما ورد فيه النص (٢).

الثاني: يتقدم الإمام ليراه المأمومون ويأتموا به وهذا منتفٍ في المأموم (٣).

القول الثالث: يعيد الرجل دون المرأة: نُسِب لأحمد والحميدي وأبي ثور (٤).

الدليل: في حديث أنس «فقام رسول الله ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين، ثم انصرف».

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على صحة صلاة المرأة خلف الصف فتحمل أحاديث الإعادة على الرجل (٥).

الرد: الأصل استواء الرجل والمرأة بالأحكام فيدل حديث أنس على سقوط المصافة حال العذر.

القول الرابع: تصح صلاة النفل دون الفرض: وهو رواية في مذهب الحنابلة (٦).

ولا أعلم لهذا القول دليلًا إلا أن يكون ما روي من وقوف ابن عباس خلف النبي في تهجده وتقدم أنَّه لا يصح.

القول الخامس: تصح صلاة المعذور: قال به الحسن البصري (٧) وعطاء بن


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٥) وإعلام الموقعين (٢/ ٢١).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦) وإعلام الموقعين (٢/ ٢١).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٧).
(٤) انظر: النفح الشذي شرح الترمذي (٤/ ٢٢٩).
(٥) انظر: النفح الشذي شرح الترمذي (٤/ ٢٢٩).
(٦) انظر: الفروع (٢/ ٣٠) والإنصاف (٢/ ٢٨٩).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣) حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن؛ في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف، قال: «كان يرى ذلك يجزئه إن صلى خلفه» وإسناده صحيح.
يونس هو ابن عبيد وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى.

<<  <   >  >>