للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي رباح (١) وهو رواية في مذهب الحنابلة (٢) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وابن القيم (٤) وابن مفلح الجد (٥) والمرداوي (٦) وشيخنا ابن عثيمين (٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الدليل الثالث: قول النبي «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ» (٨).

وجه الاستدلال: ما لا يستطيعه المكلف من المأمورات ليس مخاطبًا به حال العجز ومن قواعد الشريعة لا واجب مع العجز فمن لم يجد من يصافه فليس مخاطبًا بالمصافة في هذه الحال فيصلي منفردًا خلف الصف والله أعلم (٩).


(١) روى عبد الرزاق (٢٤٨١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيكره أن يقوم الرجل وحده وراء الصف؟ قال: «نعم، والرجلان والثلاثة، إلا في الصف فإنَّ فيها فرجًا»، قلت لعطاء: أرأيت إن وجدت الصف مدحوسًا لا أرى فرجة أقوم وراءهم؟ قال: «﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وأحب إلي والله أن أدخل فيه» وإسناده صحيح.
دحس الشيء: ملأه ودسه. انظر: تاج العروس (١٦/ ٥٣).
وقال ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣) حدثنا عباد بن العوام، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «لا يقم وحده» وإسناده حسن.
عباد بن العوام ثقة وعبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام.
ويحمل هذا الأثر على من وجد فرجة في الصف والله أعلم.
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٠) والإنصاف (٢/ ٢٨٩).
تنبيه: من العذر عن الحنابلة الجهل في رواية قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٧) التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ فإنَّ المصلي المنفرد لم يكن عالمًا بالنهي وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة.
قال أبو عبد الرحمن الظاهر أنَّ الأمر بالإعادة في حديث الأعرابي لأنَّ الوقت لم يخرج فأمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات وكذلك حديث علي بن شيبان ووابصة بن معبد والله أعلم.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦).
(٤) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٢).
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٣٠).
(٦) انظر: الإنصاف (٢/ ٢٩٠).
(٧) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٢٧٢).
(٨) رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة .
(٩) انظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥٨) ومجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦) وإعلام الموقعين (٢/ ٢٢).

<<  <   >  >>