للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: في حديث أنس «فقام رسول الله ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين، ثم انصرف».

وجه الاستدلال: المرأة داخلة في أحاديث الأمر بالمصافة (١) فلما لم تجد من يصافها صلت منفردة وأقرها النبي فكذلك الرجل إذا لم يجد من يصافه فالأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل بأحدهما (٢).

الدليل الخامس: في حديث عمران بن حُصين : «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (٣).

وجه الاستدلال: القيام من آكد أركان الصلاة ويسقط حال العجز فكذلك المصافة والله أعلم.

الترجيح: الذي يترجح لي صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد من يصافه فلا واجب مع العجز وتحمل نصوص الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى منفردًا خلف الصف حال القدرة على المصافة والله أعلم.


(١) انظر: الاختيارات ص: (٧١) وإعلام الموقعين (٢/ ٢٢).
(٢) انظر: النفح الشذي شرح الترمذي (٤/ ٢٣٠) وإعلام الموقعين (٢/ ٢٢).
(٣) رواه البخاري (١١١٧).

<<  <   >  >>