للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأحدهما.

الدليل الثاني: في حديث ابن عباس «ثم جئت فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه».

الدليل الثالث: في حديث زيد بن ثابت قال: «احتجر رسول الله حجيرة مُخَصَّفَة، أو حصيرًا، فخرج رسول الله يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته … ».

الدليل الرابع: عن أنس قال: كان رسول الله ، يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر، فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله، فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له: حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة قال: «نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ».

الدليل الخامس: في حديث عائشة : «كان رسول الله يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي ، فقام أناس يصلون بصلاته … ».

وجه الاستدلال: أقر النبي أصحابه حينما دخلوا معه في صلاة النفل والأصل أنَّ ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما خصه الدليل بأحدهما (١).

الدليل السادس: على القول بعدم صحة إمامة المنفرد فمن ائتم به إمّا أن يقطع المنفرد صلاته ويخبره أو إذا فرغ أخبره وفي كلا الحالين إبطال للصلاة (٢).

الدليل السابع: الإمام منفرد في حق نفسه فلا تشترط نيته (٣).

الرد: يتحمل عن المأموم القراءة وغيرها فاشترطت نيته.


(١) انظر: المغني (٢/ ٦١).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٦١) والمبدع (١/ ٤٢١).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢٨٧) والتعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٠٥).

<<  <   >  >>