للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة - وتقدم - واختاره ابن المنذر (٤) وابن قدامة (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وابن مفلح الحفيد (٧) وشيخنا ابن عثيمين (٨).

الدليل الأول: في حديث جابر : «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ، فأخذ رسول الله بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه».

الاستدلال من وجهين:

الأول: الظاهر أنَّها كانت صلاة مفروضة لأنَّهم كانوا مسافرين (٩).

الرد: تقدم أنَّ الصلاة قيام الليل.

الثاني: تقدم أنَّ ما صح في الفرض صح في النفل إلا بدليل صحيح صريح يخصه


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٤٩٣) الإمام لا يشترط في صحة اقتداء الرجال به نية الإمامة؛ … وأمَّا في حق النساء فإنَّه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن؛ لأنَّ في تصحيحه بلا نية إلزامًا عليه بفساد صلاته إذا حاذته من غير التزام منه وهو منتفٍ.
وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٢٨٧) وبدائع الصنائع (١/ ١٢٨) وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣).
(٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (٣١) وينفرد المأموم باعتقاد نية الائتمام ولا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة إلا في الجمعة وصلاة الخوف.
وقال خليل في مختصره - الشرح الكبير (١/ ٣٣٨) - وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعًا وخوفًا ومستخلفًا.
وانظر: الشرح الصغير (١/ ٢٩٦) والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٩) ومنح الجليل (١/ ٢٢٧).
(٣) قال الرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٢١١) (ولا يشترط للإمام) في صحة القدوة به في غير الجمعة (نية الإمامة).
وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩) وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٦).
(٤) انظر: الأوسط (٤/ ٢٤٠).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٦١).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٥٨).
(٧) انظر: المبدع (١/ ٤٢١).
(٨) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٢/ ٤٤٧).
(٩) انظر: المغني (٢/ ٦٠).

<<  <   >  >>