وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٢٨٧) وبدائع الصنائع (١/ ١٢٨) وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣). (٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (٣١) وينفرد المأموم باعتقاد نية الائتمام ولا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة إلا في الجمعة وصلاة الخوف. وقال خليل في مختصره - الشرح الكبير (١/ ٣٣٨) - وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعًا وخوفًا ومستخلفًا. وانظر: الشرح الصغير (١/ ٢٩٦) والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٩) ومنح الجليل (١/ ٢٢٧). (٣) قال الرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٢١١) (ولا يشترط للإمام) في صحة القدوة به في غير الجمعة (نية الإمامة). وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩) وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٦). (٤) انظر: الأوسط (٤/ ٢٤٠). (٥) انظر: المغني (٢/ ٦١). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٥٨). (٧) انظر: المبدع (١/ ٤٢١). (٨) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٢/ ٤٤٧). (٩) انظر: المغني (٢/ ٦٠).