للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: تجب نية الإمامة عند الإحرام فلما أقرَّ النبي أصحابه على ائتمامهم به أثناء صلاة النفل دل ذلك على صحة صلاة النفل ويبقى الفرض على الأصل.

الرد من وجهين:

الأول: لم يرد دليل صحيح صريح في اشتراط نية الإمامة فيجعل أصلًا في المسألة.

الثاني: الأصل استواء الفرض والنفل بالأحكام وتخصيص أحدهما يحتاج إلى دليل صحيح صريح.

الدليل السادس: عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

وجه الاستدلال: صلاة الجماعة عبادة يترتب عليها ثواب زائد على أصل الصلاة فافتقرت إلى نية الإمامة في الفرض لخروج النفل بالأدلة السابقة (١).

الرد: كالذي قبله.

القول الثالث: لا تشترط نية الإمامة في صلاة الفرض والنفل: وهو مذهب


(١) انظر: أسنى المطالب (١/ ٢٢٥) ونهاية المحتاج (٢/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>