وجه الاستدلال: تجب نية الإمامة عند الإحرام فلما أقرَّ النبي ﷺ أصحابه ﵃ على ائتمامهم به أثناء صلاة النفل دل ذلك على صحة صلاة النفل ويبقى الفرض على الأصل.
الرد من وجهين:
الأول: لم يرد دليل صحيح صريح في اشتراط نية الإمامة فيجعل أصلًا في المسألة.
الثاني: الأصل استواء الفرض والنفل بالأحكام وتخصيص أحدهما يحتاج إلى دليل صحيح صريح.
الدليل السادس: عن ابن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ، قال:«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
وجه الاستدلال: صلاة الجماعة عبادة يترتب عليها ثواب زائد على أصل الصلاة فافتقرت إلى نية الإمامة في الفرض لخروج النفل بالأدلة السابقة (١).
الرد: كالذي قبله.
القول الثالث: لا تشترط نية الإمامة في صلاة الفرض والنفل: وهو مذهب