وانظر: فتح القدير (١/ ٣٠٩) والمحيط البرهاني (١/ ٤٢٣) والبحر الرائق (١/ ٦١٧). (٢) موقف الاثنين خلف الإمام سواء كانا اثنين في ابتداء الصلاة أو أثنائها. انظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٧) وحاشية العدوي على الخرشي (٢/ ١٩٤). ويتأخر المأموم إذا أتى الثاني اثناء الصلاة فعلًا عند بعض المالكية ونصًا عليه عند بعضهم. قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب (١/ ٣٨٦) قال بعض الشراح يؤخذ من هذا [حديث جابر ﵁ أنَّه لو كان واحدًا عن يمين الإمام ثم جاء آخر أنَّهما يتأخران خلف الإمام ولا يؤمر الإمام بالتقدم أمامهما بل يستمر واقفًا وهما المأموران بالتأخر خلف الإمام. ونحوه في الفواكه الدواني (١/ ٣٢٦). وقال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٤٦٩) قال الجزولي في الكبير انظر لو أقام الإمام الصلاة مع رجل واحد، ثم أتاه آخر هل الإمام يتقدم أم الرجل يتأخر، قال رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل، ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى. (٣) قال قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٢) قال أصحابنا فإن حضر إمام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان قدام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام وإن كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا وأيهما أفضل فيه وجهان (الصحيح) الذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما … فإن جاء في التشهد والسجود فلا تقدمَ ولا تأخرَ حتى يقوموا. وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤٠) وبحر المذهب (٢/ ٢٧٠) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٢). (٤) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (٢/ ٨٢) فإن كبر الآخر عن يساره أخذهما بيده إلى ورائه، فإن شق ذلك، أو تعذر، تقدم الإمام فصلى بينهما، أو عن يسارهما، … ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه، أو يسار الإمام، ولا تأخرَ إذن للمشقة، وظاهره: أنَّ الزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة. وانظر: الفروع (٢/ ٢٩) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٦) ومطالب أولي النهى (٢/ ١٨٤). (٥) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣٢).