للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (١).

وجه الاستدلال: السكنى من جملة النفقات فاستحقت أمهات المؤمنين السكن بالبيوت بعد وفاة النبي كما كان لهن النفقة مما تركه النبي بعد وفاته (٢).

الرد: هذا على القول أنَّ أمهات المؤمنين لم يملكن البيوت في حياة النبي .

الدليل الخامس: قالت عائشة : «لم يكن ذلك لهنَّ هبة، وإنَّما كان إسكانًا، كما يسكن الرجل أهله، وتمادى سكناهنَّ» (٣).

وجه الاستدلال: قول عائشة نص في المسألة.

الرد من وجهين:

الأول: لم يذكره إلا ابن العربي ولم يحل على من خرجه ولم أقف عليه.

الثاني: الثابت عنها أنَّها تصرفت في بيتها تصرف المالك.

الدليل السادس: لو كانت المساكن ملكًا لهن لورث ذلك ورثتهن عنهن، فلما ردت منازلهن بعد موتهن في المسجد الذي تعم منفعته جميع المسلمين دل ذلك على أنَّ سكناهن إنَّما كانت متاعًا لهن إلى الممات، ثم رجعت إلى أصلها في منافع المسلمين (٤).

الرد: يأتي تصرفهن في بيوتهن تصرف الملاك.

الدليل السابع: النبي هو المالك فهو من بنى هذه الحجر وأسكن نساءه


(١) رواه البخاري (٣٠٩٦) ومسلم (١٧٦٠).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٣) وفتح الباري (٦/ ٢١١).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٣).
(٤) انظر: التمهيد (٨/ ١٧٣) وأحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٣) وتفسير القرطبي (١٤/ ١٤٥) وفتح الباري (٦/ ٢١١).

<<  <   >  >>