للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الأثر ضعفه شديد.

الجواب: مثل هذه الآثار التي يرويها الواقدي عن ابن أبي سبرة مما شاع فيتسامح فيها لا سيما يشهد له ما قبله فشهرة الخبر عند بعض أهل العلم تغني عن إسناده (١).

الدليل الحادي عشر: بقيت نساء النبي في بيوتهن بعد وفاته لو كان ملكًا للنبي لم ترث المرأة منهن بيتها التي هي ساكنة فيه (٢).

الرد: ملكن إختصاص السكن في البيوت إما لأنَّ عدتهن لا تنقضي إلا بموتهن، أو لأنَّ السكن من جملة النفقة التي لهن بعد وفاة النبي (٣).

الجواب: تقدم تصرفهنَّ في البيوت تصرف الملاك.

الترجيح: القول الأول قول الجمهور وأدلته قوية لكن يشكل على ذلك ما صح من وصية عائشة لابن الزبير في بيتها وشراؤه بيت سودة فالنفس تميل إلى أنَّ البيوت ملك لأمهات المؤمنين ملَّكهن النبي في حياته ولم أقف على نص على ذلك لكن تصرفهن بالبيع والوصية يدل على ذلك والله أعلم.


(١) انظر: التمهيد (٢٤/ ٢٩٠).
(٢) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (٢/ ٥٠١).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٣) ومعالم السنن (٣/ ٤٢).

<<  <   >  >>