للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حزم (١) والطحاوي (٢).

الدليل: الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائمًا فنسخت الإباحة (٣).

الرد: تقدم.

الرأي الثاني الترجيح: فأحاديث الإباحة أكثر وأصح فتقدم على أحاديث النهي: قال بذلك مالك (٤) وهو قول لأبي بكر الأثرم (٥).

الرد: في الترجيح إهمال لبعض النصوص الشرعية ولا نضطر إليه إلا مع تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع ممكن.

الرأي الثالث: تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائمًا فيتمسك به حتى يثبت خلافه: قال بذلك ابن عبد البر (٦) وأبو الوليد بن رشد (٧).

الرد: كالذي قبله.

الرأي الرابع: الجمع بين الأحاديث: واختلفوا في طريقة الجمع على أقوال:

القول الأول: تحمل أحاديث الشرب قائمًا على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلًا حتى لا يتأذى بشرق أو


(١) انظر: المحلى (٦/ ٥١٩).
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار (٥/ ٣٥٤).
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٥١٩) وشرح مشكل الآثار (٥/ ٣٥٤).
(٤) انظر: الموطأ (٢/ ٩٢٥) والمعونة (٢/ ٥٨٤) والمقدمات (٢/ ٤٨١) والرسالة مع شرحها لابن ناجي (٢/ ٨٠٦).
(٥) انظر: ناسخ الحديث ص: (٢٢٩).
(٦) انظر: الاستذكار (٨/ ٣٥٦).
(٧) انظر: المقدمات (٢/ ٤٨٢).

<<  <   >  >>