للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيره: قال بذلك ابن قتيبة (١) والرافعي (٢) والمتولي (٣) وبعض الأحناف (٤).

الرد: يشكل على ذلك شرب النبي من زمزم واقفًا والموطن موطن زحام.

القول الثاني: تحمل أحاديث الشرب قائمًا على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها: قال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).

الرد من وجهين:

الأول: ظاهر أكثر الأحاديث شرب النبي من غير حاجة.

الثاني: شرب الصحابة قيامًا وأفتوا بجوازه من غير أن يقيدوه بالحاجة وهم أعلم الناس بالشرع.

القول الثالث: النهي لمن أتى أصحابه بماء وبادر بشربه قائمًا قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن الأحسن من كون ساقي القوم آخرهم شربًا: قال به الباجي (٧).

الرد: هذه العلة لا تتعلق بالشرب قائمًا فلو شرب قاعدًا لم يختلف الحكم.

القول الرابع: النهي عن الشرب قائمًا للتنزيه وشرب النبي قائمًا يدل على الجواز: قال بذلك

الطبري (٨) والبيهقي (٩) والخطابي (١٠) وأبو المحاسن الروياني (١١) والمازري (١٢)


(١) انظر: تأويل مختلف الحديث ص: (٤٦٩).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٥٤).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٤٠).
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٥).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٠٩).
(٦) انظر: زاد المعاد (١/ ١٤٩).
(٧) انظر: المنتقى (٩/ ٣٣٨).
(٨) انظر: فتح الباري (١٠/ ٨٤).
(٩) انظر: شعب الإيمان (٥/ ١٠٩).
(١٠) انظر: معالم السنن (٤/ ٢٥٤).
(١١) انظر: بحر المذهب (١٣/ ١٢٨).
(١٢) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٣/ ١١٤).

<<  <   >  >>