للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (١) والنووي (٢) وابن حجر (٣) وابن الجوزي (٤) والسخاوي (٥) ومحمد بن أحمد السفاريني (٦) وابن مفلح (٧) وابن باز (٨).

قال النووي: إن قيل كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي فالجواب أنَّ فعله إذا كان بيانًا للجواز لايكون مكروهًا بل البيان واجب عليه فكيف يكون مكروهًا (٩).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ النهي عن الشرب قائمًا - لغير النبي (١٠) - نهي تنزيه لا تحريم وبذلك نعمل الأدلة كلها وهذا الذي فهمه الصحابة فلم يعترض علي على القائلين بالنهي عن الشرب قائمًا بعدم نهي النبي أو بالنسخ إنَّما استدل بشرب النبي قائمًا والله أعلم.


(١) انظر: المفهم (٥/ ٢٨٥).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٤٠) وفتاوى النووي ص: (٧٣) وشرح مسلم (١٥/ ٢٦٢).
(٣) انظر: فتح الباري (١٠/ ٨٤).
(٤) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ١٨٣).
(٥) انظر: الأجوبة المرضية (١/ ٢٢٥).
(٦) انظر: غذاء الألباب (٢/ ١٤٢).
(٧) انظر: الآداب الشرعية (٣/ ١٧٤).
(٨) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢٥/ ٢٧٦).
(٩) شرح مسلم (١٣/ ٢٨٤).
(١٠) شرب النبي قائمًا مستحب في حقه لأنَّه تبليغ ولا يقال بوجوبه لأنَّ التبليغ لا يتعين بالفعل والله أعلم.

<<  <   >  >>