للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقائله (١).

القول السادس: تجوز التفدية بالأبوين الكافرين دون المسلمين: قال به الخطابي (٢) وأبو بكر بن العربي والسهيلي (٣).

الدليل الأول: قول النبي لسعد بن أبي وقاص : «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

الدليل الثاني: قول النبي للزبير : «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

وجه الاستدلال: فدَّى النبي بأبويه لأنَّهما كافرين.

الرد: تقدم تفدية الصحابة النبي بآبائهم وأمهاتهم وبعضهم مسلمون وكذلك فدَّى بعض الصحابة بعض التابعين وفدى بعض التابعين بعض الصحابة بآبائهم وأمهاتهم من غير نكير.

الدليل الثالث: لأنّه كالعقوق للأبوين.

الرد من وجوه:

الأول: عقوق الأبوين محرم مطلقًا سواء كانا مسلمين أو كافرين فعلى هذا التعليل تحرم التفدية بالأبوين مطلقًا ولم أقف على أحد قال بذلك.

الثاني: التفدية نقلت بالعرف عن وضعها الأول وصارت علامة على الرضا والمحبة وكأنَّه قال أفعل كذا مغبوطًا مرضيًا عنك (٤).

الثالث: ليس المراد حقيقة الفداء وإنَّما إيناس المخاطب وبيان منزلته (٥).


(١) قال النووي في الأذكار ص: (٤٥٩) كره ذلك بعض العلماء إذا كانا مسلمين. وانظر: غذاء الألباب (١/ ٢٩٧).
(٢) قال في أعلام الحديث (٢/ ١٣٩٧) جاز ذلك، لأنَّ والديه ماتا كافرين، وسعد رجل مسلم، ينصر الدين، ويقاتل الكفار، فتفديته بكل كافر جائز غير محظور.
(٣) قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد (٤/ ٢٤٥) قال السهيلي وفقه هذا الحديث أنَّ هذا الكلام جائز لمن كان أبواه غير مؤمنين، وأمّا إذا كانا مؤمنين فلا، لأنّه كالعقوق لهما، كذلك سمعت شيخنا أبابكر بن العربيّ.
(٤) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢١٢).
(٥) انظر: شرح النووي على مسلم (١٥/ ٢٦٢) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٧/ ٦٢٦).

<<  <   >  >>