للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: «فقام النبي فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءًا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتَمَطِّيْت، كراهية أن يرى أنِّي كنت أرتقبه، فتوضأت» «كما رأيته توضأ» «فصنعت مثل ما صنع»

٥٣٦: الاستيقاظ أثناء الليل لحاجة الإنسان.

٥٣٧: التكنية عن الأشياء المستقذرة.

٥٣٨: وضع أماكن لقضاء الحاجة.

٥٣٩: حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه في «حاجته» فتقديره فأتى مكان حاجته والله أعلم.

٥٤٠: لا يجب الاستنجاء بالماء.

٥٤١: العفو عما يشق التحرز منه من النجاسات.

٥٤٢: صحة الاستنجاء بالحجارة ونحوها مع وجود الماء.

٥٤٣: لا يجب الجمع بين الحجارة والماء.

٥٤٤: التيسير على المكلفين.

٥٤٥: سماحة الشريعة الإسلامية.

٥٤٦: ظاهر الحديث أنَّ النبي قضاء حاجته ونام ولم يتوضأ.

٥٤٧: لا يجب الوضوء قبل النوم.

٥٤٨: غسل الوجه واليدين بعد قضاء الحاجة.

٥٤٩: التنشيط للذكر بغسل الوجه واليدين (١).

٥٥٠: استحباب الطهارة للذكر.


(١) قال النووي - في شرح مسلم (٦/ ٦٥) -: هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر.
وانظر: إكمال المعلم (٣/ ١١٨) شرح مسلم للنووي (٦/ ٦٥) وشرح أبي داود لابن رسلان (١٩/ ٢٤٨).
وبوب عليه أبو داود: بابٌ في النوم على طهارة. والصحيح أنَّ تطهر النبي بعد الاستيقاظ الثاني. انظر: (ص: ١٣٦).

<<  <   >  >>