للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: «فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره»

٧١٣: الأخذ باليد حين تحويل الواحد إلى جهة اليمين.

٧١٤: جواز مباشرة الصغير.

٧١٥: مس الصغير لا ينقض الوضوء.

٧١٦: جواز مس الأمرد والنظر إليه من غير شهوة.

٧١٧: يأتي العام ويراد به الخاص.

٧١٨: تخصيص العام بالحس.

٧١٩: تعديل الصفوف.

٧٢٠: جواز وضع اليدين خلف الظهر.

٧٢١: الاستعانة باليد في الصلاة.

٧٢٢: تحويل الواحد من وراء الإمام حتى لا يمر بين يديه.

٧٢٣: الأخذ بالأشق إذا كان الأيسر يخل بالصلاة وإلا فالتحويل من الأمام أيسر.

٧٢٤: ترك العمل بالأيسر إذا كان فيه محضور شرعي.

٧٢٥: ترك المرور بين يدي المصلي (١).

٧٢٦: تطلق اليد ويراد بها الكف غالبًا.

٧٢٧: إزالة اللبس بالإطناب فأخذ النبي يد ابن عباس من وراء ظهر النبي وحوله من وراء ظهره.

٧٢٨: ليس الإيجاز محمودًا دائمًا ولا الإطناب مذمومًا دائمًا.

٧٢٩: بلاغة السلف.


(١) انظر: البيان في مذهب الشافعي (٢/ ٤٢٤).

<<  <   >  >>