قوله: «فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره»
٧١٣: الأخذ باليد حين تحويل الواحد إلى جهة اليمين.
٧١٤: جواز مباشرة الصغير.
٧١٥: مس الصغير لا ينقض الوضوء.
٧١٦: جواز مس الأمرد والنظر إليه من غير شهوة.
٧١٧: يأتي العام ويراد به الخاص.
٧١٨: تخصيص العام بالحس.
٧١٩: تعديل الصفوف.
٧٢٠: جواز وضع اليدين خلف الظهر.
٧٢١: الاستعانة باليد في الصلاة.
٧٢٢: تحويل الواحد من وراء الإمام حتى لا يمر بين يديه.
٧٢٣: الأخذ بالأشق إذا كان الأيسر يخل بالصلاة وإلا فالتحويل من الأمام أيسر.
٧٢٤: ترك العمل بالأيسر إذا كان فيه محضور شرعي.
٧٢٥: ترك المرور بين يدي المصلي (١).
٧٢٦: تطلق اليد ويراد بها الكف غالبًا.
٧٢٧: إزالة اللبس بالإطناب فأخذ النبي ﷺ يد ابن عباس من وراء ظهر النبي ﷺ وحوله من وراء ظهره.
٧٢٨: ليس الإيجاز محمودًا دائمًا ولا الإطناب مذمومًا دائمًا.
٧٢٩: بلاغة السلف.
(١) انظر: البيان في مذهب الشافعي (٢/ ٤٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute