للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخرين وتقريره على ذلك، وهل يعترض بمثل ما اعترض به هذا الرَّجل إِلَّا ظاهر الحسد أو سيئ الفهم.

قوله: فيه إِلَّا الشهر الحرام وهي رواية مسلم.

قال (ح): وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع (١٩١)

قال (ع): إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز (١٩٢).

قال (ح): قوله:


(١٩١) فتح الباري (١/ ١٣٢).
(١٩٢) عمدة القاري (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>