للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: التعبير بالظاهر لا يمنع الاحتمال، ودليل الظهور أن الأصل كما عطف على ما قبله فهو من كلام الذي نسب إليه الأوّل حتّى يقع التصريح بغيره

قال (ح): فيه قوله: وكان عمر يقول للنبي - صلّى الله عليه وسلم -: احجب نساءك، أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما سيأتي قريبًا وهو قد عرفناك يا سودة، ويحتمل أن يكون أراد أوَّلًا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بذلك أحب أن يحجبن أشخاصهن مبالغة في الستر، فلم يجب لذلك لأجل الضّرورة وهو أظهر الاحتمالين (٣٢٤).

قال (ع): ليس الأظهر إِلَّا ما قلنا وهو أن معنى أحجب نساءك امنعهن من الخروج من البيوت والاحتمال الذي ذكره هذا الشارح لا يدلُّ عليه هذا الحديث إنّما يدلُّ عليه حديث آخر (٣٢٥).

قلت: كأنّه ظن أن المراد بالأظهر الظّاهر وليس كذلك، وإنّما المراد به الأرجح، وقد سلم ما نفاه باعترافه أنّه في حديث آخر وإنّما تلقاه من قول الشارح كما سيأتي قريبًا، ثمّ إنّه ساق تمريض ما ذكره الشارح قال عقب كلامه المذكور: على هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات فذكرها، فقال هذا المعترض: كان الحجب ثلاثة فذكرها من كلام القاضي عياض ثمّ قال: وكانت لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات، فساق كلام الشارح بلفظه، وهذا ممّا يتعجب منه هل [أسن] على الناظر في كلامه أن يطالع كلام من يعترض عليه ويوهبه فيراه قد نقله بعينه موهمًا أنّه من تصرفه غير ناسب له لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره والله يحكم بينهما بعدله (٣٢٦).

قال (ح) في الكلام على:


(٣٢٤) فتح الباري (١/ ٢٤٩).
(٣٢٥) عمدة القاري (٢/ ٢٨٣).
(٣٢٦) كذا في الأصل [اسى] بدون تنقيط، ومحلها بياض في نسخة الظاهرية وجستربتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>